1- الفقه في اللغة هو : الفهم والعلم ، وجانب الفهم فيه أخص قال الله ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم ) .
2- في الاصطلاح؛ له معنيان :
المعنى الأول : فهم الإسلام وأحكامه
المعنى الخاص لعلم الفقه بالمعنى الاصطلاحي :
هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ، معرفة الأحكام الشرعية ،
التعريف بالمعرفة هو الصحيح ولانقول " العلم " وإنما معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية ، لأن هناك فرق بين المعرفة والعلم
3- أهل العلم ذكروا فائدة جميلة و جليلة في قوله ( من يرد الله به .. ) قالوا :
إن الإنسان إذا يسر الله له الطرق التي يسلك بها هذا الأمر فهذا علامة على إرادة الله به الخير ،
ومفهوم الحديث أن من أعرض عن التفقه في الدين فإن الله لم يرد به خيرا - نسأل الله العافية - .
4- منهجنا أننا نسير على مراتب :
المرتبة الأولى : فهم صورة المسألة
المرتبة الثانية : معرفة حكم المسألة
المرتبة الثالثة: بعد أن عرفنا صورة المسألة وحكمها نعرف ( دليل هذا الحكم )
المرتبة الرابعة :وجه الاستدلال , بمعنى : كيف استنبطنا هذا الحكم من هذا الدليل ؟
المرتبة الخامسة وهي : ذكر الأقوال في المسألة ومناقشتها والراجح مع بيان وجه الرجحان ,وهذه المرتبة لن نتطرق لها ليست من منهجنا في هذا المتن .
5- الطهارة تنقسم إلى قسمين :
القسم الأول : طهارة شرعية ( وهذه الطهارة الشرعية نوعان : طهارة معنوية - وطهارة حسية )
القسم الثاني : طهارة لغوية
6- قوله تعالى ( ياأيها الذين ءامنوا إنما المشركون نجس ) كثير من الناس يقرأ هذه الآية وهي آية واضحة صريحة وهي أن المشركون ( نجس ) إنما المشركون نجس , فمعنى ذلك
مثلاً : لو كان في البيت خادمة غير مسلمة وصافحت هذه الخادمة وأنت أو هي مبللة , وصافحت هذه الخادمة غير المسلمة , هل تنجستِ تنجست يدك ؟
بمعنى نقول الان أصبح عليك نجاسة ؟ الجواب : لا , إذن معنى الاية ( نجاسة معنوية ) وبدن الكافر طاهر .
7- الطهارة الشرعية الحسية تتضمن ثلاثة أشياء :
الأول : ارتفاع الحدث
الثاني : زوال الخبث
الثالث : ماكان في معنى ارتفاع الحدث
8- الحدث هو : وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة
9- الحدث نوعان :
- حدث أكبر : يوجب الغسل
- حدث أصغر : يوجب الوضوء
10- والخبث هي النجاسة , النجاسة شيء حسي هذا هو الفرق بين ( الحدث والخبث ) الحدث شيء معنوي والخبث الذي هو النجاسة شيء حسي , أشياء محسوسة ( بول – غائط – دم ) وهكذا ..
11- ( طهارة في معنى ارتفاع الحدث ) ضابطها :
( كل طهارة شرعية لايحصل بها رفع للحدث ولا إزالة للخبث ) مثل : الغسلة الثانية أو الثالثة في الوضوء وأيضاً تجديد الوضوء .
12- ضابط الماء الطهور : [ هو الباقي على خِلْقته ]
والأدق أن يقال : الباقي على خلقته حقيقة أو حكما يعني إما يكون باق على خلقته حقيقة كالماء النازل من السماء أو النابع من الأرض هذا باقي على خلقته ( حقيقة ) ,
أو الباقي على خلقته حكما بمعنى أنه تغير لكن بما لايُؤثر عليه .
13- يعني تغيُر الماء بأحد أمرين :
الأول :
المجاور , ماكان منفصلا عن الماء غير مختلط به , مثال ذلك : بركة بجوارها ميتة تأثرت برائحتها
الثاني :
أن يكون تغير الماء عن مخالطة وهو ماخالط الماء يعني يكون هذا الشيء في الماء ماهو بجواره وإنما فيه , وهذا الثاني له صورتان :
- أن يكون ممازجا يعني خالطه ومازجه , اش ضابط الممازج ؟ هو ما لايمكن فصله عن الماء
- أن يكون تغير الماء عن مخالط غير ممازج ؟ ضابطه : ماأمكن فصله و يكون في الماء لكن يمكن أن نفصله عن الماء , مثل : الدهن
14- الماء المتغير بغير ممازج فهذا حكمه أنه طهور باق على طهوريته .
15- غصب إنسان ماء واستعمله في رفع الحدث وإزالة الخبث الصحيح في هذه المسألة:
أن الماء المحرم يرفع الحدث ويزيل الخبث لأن التحريم لايعود إلى الطهارة , المحرّم هو الغصب أما هذا فقد أتى بالطهارة على وجهها الشرعي , وأتى بها بأركانها وما إلى ذلك ,
والأقرب والله أعلم صحة الطهارة والإثم على الغصب على السرقة على المحرم أم الطهارة فجهة منفكة هنا ,فتصح طهارته مع الإثم وهذا مذهب الجمهور , وبه أفتت اللجنة الدائمة .
16- تغير الماء يكون بأسباب : ( المجاورة – المخالطة – طول المكث )
17- المؤلف اختار التقسيم الثلاثي للمياه ( طهور - طاهر - نجس ) , ورجّح الشيخ التقسيم الثنائي ( طهور - نجس )
18- ضابط الماء الذي خالطه شيء طاهر :
يُنظر , إذا زال عنه اسم الماء فهذا خرج عن باب المياه , إذا بقي اسم الماء عليه فهو ماء طهور الأصل فيه الطهورية ويجوز رفع الحدث وإزالة الخبث به ز
19- الماء المستعمل هو : مامر على أعضاء الطهارة , وليس المستعمل الذي يُغرف منه .
20- الراجح والأقرب : أن الماء اليسير المستعمل في رفع حدث أنه طهور باق على طهوريته
21- الماء المستعمل في الطهارة الشرعية له أحوال :
- الصورة الأولى : أن يستعمل في رفع الحدث يعني يستعمل في الوضوء أو يستعمل في الغسل فهذا إن كان الماء قليلاً فالمذهب أنه طاهر غير مطهر كما قال المؤلف ,
والصواب : أنه باق على طهوريته
- الصورة الثانية : الماء المستعمل في طهارة مستحبة , لاحظ ؛ ماهو في رفع حدث وإنما في طهارة مستحبة , مثل غسل الجمعة , تجديد الوضوء
فهذا باق على طهوريته حتى على المذهب .
- الصورة الثالثة : أن يستعمل الماء في إزالة النجاسة
22- استعمال الماء النجس حكمه : أنه محرّم على كل حال , محرّم مطلقا, إلا يُستثنى من ذلك حال الضرورة
23- الماء المتغير بالنجاسة بأحد أوصافه تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة فهو نجس وهذا بإجماع أهل العلم
24- الماء النجس هو : ماتغير بنجاسة في غير محل التطهير
25- إذا وقعت في الماء نجاسة ؛ فلا يخلو من حالتين :
الحالة الأولى : أن يتغير هذا الماء بالنجاسة ,حكمه : نجس حتى لو كان كثيراً ,هذه قاعدة ( كل ماء تغير بنجاسة فهو نجس قليل أو كثير ) .
الحالة الثانية : إذا وقعت النجاسة في الماء ولم يتغير أحد أوصافه , فما الحكم ؟
هذه الحالة لها صورتان :
الأولى : أن يكون الماء كثيراً , ثلاث قلال أربع قلال = هذا طهور باتفاق العلماء
الثانية : أن يكون الماء قليلاث أقل من قلتين , فمالحكم , هذا محل الخلاف ؛المذهب وهو مذهب الجمهور : أنه نجس .
والأقرب أنه باق على طهوريته لكن يكره استعماله مع وجود غيره
26- مقدار القلتين بالتقديرات المعاصرة :
المعاصرين اختلفوا بعضهم قال : 160 لتر تقريبا , وبعضهم قال : 200 لتر يعني في هذه الحدود بين 160 إلى 200 لتر
حسب النشر
ملاحظة :
لم يراجع الشيخ التفريغ
لذا لابد من سماع الدرس ومراجعته
لست مسؤولة عن أي كارثة علمية أو نكبة تأصيلية :)
[ تم بحمد الله وتوفيقه ]

0 التعليقات:
إرسال تعليق
ضع تعليقا يعبر عنك وعن اخلاقك ، ضع راي ، او اي استفسار وسنعاود الاجابة عليه .. انت في سفنكس نيوز